أحمد بن عبد الرزاق الدويش
97
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رواه البخاري . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5126 ) س 3 : ما حكم تعليم القرآن للتلاميذ في المدارس وغير المدارس بالإيجار ، هل يجوز أو لا يجوز ، حتى وهو دخله الوحيد ؟ أفتوني جزاكم الله خيرا . ج 3 : تعليم القرآن وتحفيظه التلاميذ في المدارس وغيرها مشروع ، سواء كان بأجرة أم بغير أجرة ؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » ( 1 ) وقوله : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » ( 2 ) « ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلا من أصحابه امرأة ،
--> ( 1 ) أحمد 57 / 1 ، 58 ، 69 ، والبخاري 08 / 6 1 ، وأبو داود 147 / 2 برقم ( 1452 ) ، والترمذي 173 / 5 - 175 برقم ( 2907 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 9 1 برقم ( 8036 - 8038 ) وابن ماجة 76 / 1 ، 77 ، برقم ( 211 - 213 ) ، والدارقطني 437 / 2 ، وعبد الرزاق 368 / 3 برقم ( 5995 ) ، وابن أبي شيبة 0 1 / 2 0 5 ، وابن حبان 1 / 325 برقم ( 118 ) ، والبزار ( البحر الزخار ) 52 / 2 - 56 برقم ( 396 ، 397 ) ، والطيالسي ص : 13 برقم ( 73 ) ، والقضاعي 226 / 2 ، 227 برقم ( 1240 - 1242 ) ، والبيهقي 2 / 17 ، والبغوي 4 / 427 برقم ( 172 1 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الطب ( 5405 ) .